State Council 17/07/2002
شورى حكم رقم : 659 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 659/2002
- Date
- 17/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن ادارة تعاونية موظفي الدولة والذي رفض منح المساعدات المرضية المطالب بها لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية، وامتناع الادارة عن منح المساعدات المرضية لا يؤلّف الخطأ في الوقائع او مخالفة القانون الذي يوجب مسؤولية الادارة، وليس ما يحول دون توجّه المدعي الى اللجنة الطبية في ادارة تعاونية موظفي الدولة لاتخاذ قرار بحسم الادوية التي تتحفّظ عليها.