Rulings

State Council 17/07/2002

شورى حكم رقم : 659 /2002

Court
شورى
Number
659/2002
Date
17/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن ادارة تعاونية موظفي الدولة والذي رفض منح المساعدات المرضية المطالب بها لعدم استيفاء الطلب الشروط القانونية، وامتناع الادارة عن منح المساعدات المرضية لا يؤلّف الخطأ في الوقائع او مخالفة القانون الذي يوجب مسؤولية الادارة، وليس ما يحول دون توجّه المدعي الى اللجنة الطبية في ادارة تعاونية موظفي الدولة لاتخاذ قرار بحسم الادوية التي تتحفّظ عليها.