Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2013

Court
تمييز مدني
Number
66/2013
Date
26/12/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة نظام كتاب العدل المتعلق بعدم ذكر كاتب العدل في متن الوصية التي نظمها انه اطلع على هوية الموصية، لانه تثبت من هوية هذه الاخيرة عبر ذكر بيانات الموصية، وارفاقها بصورة الاصل عن الهوية العائدة للمميزة وان عدم ذكر كاتب العدل في عبارة التصديق انه تم وضع بصمة الاصبع في ذيل الوصية، في حين انه ورد في النص المطبوع ان الموصية وقعت بخط يدها وانه ومع وجود عبارة تفيد ان البصمة عائدة لها وتأكيد كاتب العدل على ذلك وان مصادقتها على مضمون الوصية تكون ثابتة ببصمة ابهامها. كما اعتبر القرار ان مركز دائرة كاتب العدل، ليس فقط مكتبi ذلك انه يحق له نقل مركز دائرته ضمن نطاق صلاحيتها المناطقية. ولا يكون هناك اي مخالفة لنظام كتاب العدل.