Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2011
- Date
- 04/10/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة المييز شكلا لعدم توافر شرط التعارض المنوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 160/92 وان موضوع الدعوى يتمحور حول وجود الاضاءة الاصلية او عدمها وليس حول الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.