Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011

Court
تمييز مدني
Number
66/2011
Date
04/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة المييز شكلا لعدم توافر شرط التعارض المنوص عنه في المادة 21 من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 160/92 وان موضوع الدعوى يتمحور حول وجود الاضاءة الاصلية او عدمها وليس حول الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.