Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2011
- Date
- 27/06/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 868 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومخالفة النظام الاساسي للشركة وقضت صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ان يدقق في اوصاف هذا الدين للتثبت من ارجحيته او عدم ارجحيته. وان المادة 27 من النظام الاساسي في الشركة لم يرد فيها ان الشركاء ملزمون على وجه التكافل والتضامن في الديون التي تترتب على احدهم او بعضهم نتيجة التفاوت في المداخيل ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.