Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2011

Court
تمييز مدني
Number
66/2011
Date
27/06/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 868 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومخالفة النظام الاساسي للشركة وقضت صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ان يدقق في اوصاف هذا الدين للتثبت من ارجحيته او عدم ارجحيته. وان المادة 27 من النظام الاساسي في الشركة لم يرد فيها ان الشركاء ملزمون على وجه التكافل والتضامن في الديون التي تترتب على احدهم او بعضهم نتيجة التفاوت في المداخيل ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.