Rulings

State Council 24/10/2012

شورى حكم رقم : 66 /2012

Court
شورى
Number
66/2012
Date
24/10/2012
President
سليمان عيد
Members
بيضون، روكز
Source
Lebanese University

يرد طلب المستدعي بالمطالبة بتعويض عن عطل وضرر واحتسابه مع تصفية حقوقه بعد احالته على التقاعد. فقد ثبت بان المستدعي ملازم في الجيش اللبناني ورقي الى رتبة عميد في الجيش واصيب في احداث امنية اثناء الخدمة ونظرا لحالته الصحية تم تكليفه بمهام ادارية سهلة. وتمت تصفية حقوقه بالاستناد الى التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية ولم يعترض او يتحفظ في حينها. وان الادارة غير مسؤولة عن تفاقم الضرر الصحي بعد احالته على التقاعد. وان الادلاء بتفاقم الضرر الصحي لديه بعد عشر سنوات من صدور تقرير اللجنة الطبية وبعد تصفية حقوقه مردود وفي غير محله القانوني.