Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2009

Court
تمييز مدني
Number
66/2009
Date
20/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 100 و106 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وقضت بصلاحية محاكم بيروت مستندة الى كتاب العقد العام. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وبخضوع المميز لكتاب العقد العام الذي نقد مضمونه. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بان نية الصلاحية ليس موضوعا لمصلحة المصرف المميز في كتاب العقد العام.