Criminal Court 24/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 66/2011
- Date
- 24/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات وقد ثبت التعاطي من خلال الاقرار الصريح.
يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.
لقد ثبت من خلال افادة الظنين والاسبقيات الجرمية العديدة وقرينة فرار المتهم من وجه العدالة قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة اضافة الى الغرامة المالية.