Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2007

Court
تمييز مدني
Number
66/2007
Date
29/10/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من عدم دفع بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية وبالرغم من الانذار بالدفع، بحيث انه بالاستناد الى تقرير الخبير تبين وجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، وتبين له بان البدلات التي دفعت هي بموجب ايصالات دون تحديد فترة زمنية، مما لا يمكن الركون اليها لاجراء المحاسبة الدقيقة، فلهذا السبب اقتضى رد دعوى الاسقاط وصدق الحكم الابتدائي.