Court of Cassation, civil chamber 29/10/2007
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2007
- Date
- 29/10/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بالرغم من عدم دفع بدلات الايجار ضمن المهلة القانونية وبالرغم من الانذار بالدفع، بحيث انه بالاستناد الى تقرير الخبير تبين وجود نزاع جدي بين المؤجر والمستأجر، وتبين له بان البدلات التي دفعت هي بموجب ايصالات دون تحديد فترة زمنية، مما لا يمكن الركون اليها لاجراء المحاسبة الدقيقة، فلهذا السبب اقتضى رد دعوى الاسقاط وصدق الحكم الابتدائي.