Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2012

Court
تمييز مدني
Number
66/2012
Date
11/10/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة. وقضت بان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر عن القضاء المختص ما يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه، فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى الابطال ولم يبطل المرسوم تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ لهذا المرسوم، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.