Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة. وقضت بان مرسوم التجنيس يبقى نافذا ومنتجا لمفاعيله طالما لم يصدر عن القضاء المختص ما يقضي بابطاله او بوقف تنفيذه، فضلا عن ان مجلس شورى الدولة قد فصل في دعوى الابطال ولم يبطل المرسوم تاركا لوزارة الداخلية امر اعادة النظر في الجنسية الممنوحة لبعض الاشخاص دون اقرار اي وقف تنفيذ لهذا المرسوم، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.