Criminal Court 22/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 66/2010
- Date
- 22/02/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) قد ثبت بحق المتهم من خلال افادة ظنين وقرينة قائمة على تواريه عن الانظار وتوافر 326 اسبقية جرمية بحقه بموضوع المخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بامواله وتعيين قيم عليها والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.
ان الظنين قد اقدم على تعاطي المخدرات وثبت ذلك من خلال اقراره فتطبق عليه المادة 127 مخدرات. والظنين هذا قاصر فيحال بعد الادانة الى محكمة جنايات الاحداث لاجراء المقتضى سندا للمادة 6 من قانون الاحداث.