Rulings

Criminal Court 22/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
66/2010
Date
22/02/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) قد ثبت بحق المتهم من خلال افادة ظنين وقرينة قائمة على تواريه عن الانظار وتوافر 326 اسبقية جرمية بحقه بموضوع المخدرات. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وبالتجريد من الحقوق المدنية وبالمنع من التصرف بامواله وتعيين قيم عليها والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه.

ان الظنين قد اقدم على تعاطي المخدرات وثبت ذلك من خلال اقراره فتطبق عليه المادة 127 مخدرات. والظنين هذا قاصر فيحال بعد الادانة الى محكمة جنايات الاحداث لاجراء المقتضى سندا للمادة 6 من قانون الاحداث.