Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت يرد، اذ ثبتت اقامة المميز في بيروت ولم يثبت عكس ذلك وتكون محاكم بيروت صالحة للنظر بالدعوى.
ان الدفع بمرور الزمن على جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور وهي جرائم آنية لا يمكن البت به اذ لم يحدد بعد تاريخ ارتكاب الجرائم المذكورة، والامر يحتاج الى مزيد من التحقيق. يؤجل البت بالدفع المذكور وينقض قرار الهيئة الاتهامية المخالف.