Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
66/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت يرد، اذ ثبتت اقامة المميز في بيروت ولم يثبت عكس ذلك وتكون محاكم بيروت صالحة للنظر بالدعوى.

ان الدفع بمرور الزمن على جرائم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور وهي جرائم آنية لا يمكن البت به اذ لم يحدد بعد تاريخ ارتكاب الجرائم المذكورة، والامر يحتاج الى مزيد من التحقيق. يؤجل البت بالدفع المذكور وينقض قرار الهيئة الاتهامية المخالف.