Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت شراء المتهم للمخدرات بكمية ضئيلة مما يكفي للاستهلاك الشخصي وثبت قيامه بتسهيل شراء الغير للمخدرات. ان ضآلة الكمية تثبت انها للتعاطي الشخصي وليس للاتجار. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات (المادة 127 معطوفة على المادة 219 مخدرات).
تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) اذ لا اثبات على نية الاتجار ولا يمكن الاخذ باقوال متهم آخر في الجرم للادانة كما نصت المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.