Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
66/2006
Date
27/04/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

لقد ثبت شراء المتهم للمخدرات بكمية ضئيلة مما يكفي للاستهلاك الشخصي وثبت قيامه بتسهيل شراء الغير للمخدرات. ان ضآلة الكمية تثبت انها للتعاطي الشخصي وليس للاتجار. يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) وتسهيل تعاطي الغير للمخدرات (المادة 127 معطوفة على المادة 219 مخدرات).

تمنع المحاكمة عن المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات (المادة 125 مخدرات) اذ لا اثبات على نية الاتجار ولا يمكن الاخذ باقوال متهم آخر في الجرم للادانة كما نصت المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.