Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
66/2007
Date
07/03/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

بما ان الاثبات لم يتوافر بشأن الجرم الواقع على الاموال والمتمثل بسحب شيك دون رصيد الذي تنص عليه المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك لتوافر المؤونة واستمرار توافرها منذ سحب الشيك حتى عرضه للدفع مع عدم اصدار الساحب امر للمصرف بعدم صرف الشيك بل حصول ذلك بمبادرة ذاتية من المصرف، الامر الذي يقضي بوقف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم مسؤوليته، ورد الدعوى الشخصية، وبالتالي فسخ الحكم الابتدائي.