Court of Cassation, civil chamber 03/04/2006
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
وقضت بأن على المدعيى الاثبات ان التحويل المصرفي هو على سبيل القرض وليس ايفاء لدين سابق.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بحرية اثبات الدين بين الاقارب لاستحالة الحصول على مستند خطي.
وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 213 و214 من قانون الصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن اقرار المميز عليه هو اقرار موصوف وان التحويل المصرفي هو ايفاء لدين سابق وليس قرضا.