Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2005

Court
تمييز مدني
Number
66/2005
Date
11/07/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد النقض بأنه لم يعد من جدوى في بحث طلب تزوير وثيقة التبليغ لجهة صحة توقيع وكيل المميز بعد ان قبلت المحكمة جواب المميز عليه الوارد خارج مهلة الجواب.

ردّت محكمة التمييز بوصفها محكمة استئناف بعد النقض السبب الاستئنافي المبني على عدم اختصاص القاضي المنفرد من حيث قيمة الدعوى وذلك لعدم جدواه طالما ان محكمة الاستئناف صالحة للنظر في الطعن في الحكم الابتدائي سواء كان صادرا عن القاضي المنفرد المدني او عن محكمة البداية.

ردّت محكمة التمييز بوصفها محكمة استئناف بعد النقض دعوى الشفعة لمخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948 بعدم ايداع الثمن الوارد في عقد تسجيل العقار طالما انه لم يثبت الصورية وطالما ان الخبير المعيّن اكّد ارتفاع الاسعار بين توقيع العقد وتسجيله.