Court of Cassation, civil chamber 11/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2005
- Date
- 11/07/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد النقض بأنه لم يعد من جدوى في بحث طلب تزوير وثيقة التبليغ لجهة صحة توقيع وكيل المميز بعد ان قبلت المحكمة جواب المميز عليه الوارد خارج مهلة الجواب.
ردّت محكمة التمييز بوصفها محكمة استئناف بعد النقض السبب الاستئنافي المبني على عدم اختصاص القاضي المنفرد من حيث قيمة الدعوى وذلك لعدم جدواه طالما ان محكمة الاستئناف صالحة للنظر في الطعن في الحكم الابتدائي سواء كان صادرا عن القاضي المنفرد المدني او عن محكمة البداية.
ردّت محكمة التمييز بوصفها محكمة استئناف بعد النقض دعوى الشفعة لمخالفة المادة 249 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948 بعدم ايداع الثمن الوارد في عقد تسجيل العقار طالما انه لم يثبت الصورية وطالما ان الخبير المعيّن اكّد ارتفاع الاسعار بين توقيع العقد وتسجيله.