Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع جريمة القتل هو نزاعات داخل مخيم عين الحلوة، وبالتالي ان بقاء الدعوى في الجنوب يشكّل خطرا على السلامة العامة والدعوى هي امام النيابة العامة الاستئنافية ولم يباشر فيها اي تحقيق من قبل قاضي التحقيق. يستجاب طلب نقل الدعوى الى بيروت تطبيقا للمادة 340 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001