Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
66/2004
Date
04/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع جريمة القتل هو نزاعات داخل مخيم عين الحلوة، وبالتالي ان بقاء الدعوى في الجنوب يشكّل خطرا على السلامة العامة والدعوى هي امام النيابة العامة الاستئنافية ولم يباشر فيها اي تحقيق من قبل قاضي التحقيق. يستجاب طلب نقل الدعوى الى بيروت تطبيقا للمادة 340 قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001