State Council 25/10/2004
شورى حكم رقم : 66 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 66/2004
- Date
- 25/10/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- مداح، بيضون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة استنادا للمادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لانه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه صحيح واستند الى قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983.
وتبين بأن اشغال البناء التي الغي التصريح بانجازها ليست من الاشغال المستثناة من موجب الترخيص المسبق للبناء، وانه لا يجوز اقامة انشاءات في الفسحات الناجمة عن التراجع، وعدم جواز الادلاء بأحكام المادة 39 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/91.
وان القرار المطعون فيه استند الى معطيات واقعية صحيحة وبالتالي ينتفي اي سبب لاعادة المحاكمة.