Civil Court of Appeal 11/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 66/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لحين البت بالاعتراض على التنفيذ المتعلق بتسوية المخالفات على العقار قبل تنفيذ القسمة العقارية.