Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
66/2001
Date
11/01/2001
President
سهيل عبد الصمد
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي لحين البت بالاعتراض على التنفيذ المتعلق بتسوية المخالفات على العقار قبل تنفيذ القسمة العقارية.