Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2002
- Date
- 26/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان توافر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 وموضوعه تنظيم القضاء العدلي، يؤدّي الى قبول طلب التمييز في الشكل، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليها بموجب المادة 699 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بينما فسخت محكمة الاستئناف القرار وقرّرت البراءة لعدم توافر العناصر الجرمية.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره هو في غير محله، لان الوصف القانوني لفعل نقل ملكية القسم العقاري على اسم الدائن، بعد القاء الحجز عليه، لا يعتبر بمثابة تهريب للاموال بقصد الاضرار بالدائن. وبالتالي لم تتوافر عناصر تطبيق المادة 699 من قانون العقوبات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات، هو في غير محله القانوني، لانه لم يتم اثبات حصول الفعل الجرمي. وبالتالي لا تطبيق للمادة 699 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
وبما ان لمحكمة الاساس الحق بتقدير الوقائع والادلّة، فان السبب التمييزي يكون مصيره الرد.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 222 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تلاوة التقرير الاستئنافي، هو في غير موقعه القانوني، لان تلاوة الاوراق قد تمّ في محضر الجلسة، وبالتالي تحقّقت الغاية من وضع التقرير الاستئنافي.
وبما ان تنظيم هذا التقرير وتلاوته، ليس بالمعاملة الجوهرية، فان اغفاله لا تكون نتيجته نقض الحكم، ما يؤدّي الى رد السبب التمييزي.