Labour Arbitration Councils 27/01/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 66 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 66/2000
- Date
- 27/01/2000
- President
- جدايل
- Members
- كرم، سعاده
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى العمل شكلا لأن مجلس العمل التحكيمي غير مختصا للنظر في النزاع الحاضر وفقا للمادة 1 من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 اذ انه ليس نزاع عمل فردي ولا نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولا توجد علاقة عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود. وبالتالي ليس هنالك تبعية قانونية تلزم الفريق الاول ان يضع عمله رهين خدمة الفريق الثاني وتحت ادارته مقابل اجر يلتزم هذا الفريق بادائه وليس هنالك دوام عمل ولا يستفيد الفريق الاول من المنافع المقرّرة لمستخدمي رب العمل، بل ان التعامل يتمّ عند الضرورة وبرنامج اللوتو الذي يقدّمه الفريق الاول يتقاضى اتعابه عنه من ادارة اللوتو وليس من الفريق الثاني شركة تلفزيون لبنان، ويقتضي لكل ذلك رد الدعوى لعدم الاختصاص وعدم الحكم باي عطل وضرر لعدم ثبوت المبرر.