Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يشكل مخالفة للمادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واخلالا بقاعدة شفاهية المحكمة وسببا للنقض كما ان ذكر عبارة تليت الاوراق كافة لا يعني بالضرورة تلاوة القرار الاتهامي ويجب ذكرها صراحة.