Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
66/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يشكل مخالفة للمادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واخلالا بقاعدة شفاهية المحكمة وسببا للنقض كما ان ذكر عبارة تليت الاوراق كافة لا يعني بالضرورة تلاوة القرار الاتهامي ويجب ذكرها صراحة.