State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 66 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 66/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الغاء تكليف المستدعي بمهام ادارة مدرسة البيرة المختلطة الرسمية في قضاء عكار. لأنه تم تبليغ محضر المراجعة إلى الدولة ولن يصدر جواب من قبلها أو تعليق فإن ذلك يشكل قرينة ثابتة على صحة اقوال المستدعي.