Rulings

State Council 29/10/2002

شورى حكم رقم : 66 /2002

Court
شورى
Number
66/2002
Date
29/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، عطية
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الغاء تكليف المستدعي بمهام ادارة مدرسة البيرة المختلطة الرسمية في قضاء عكار. لأنه تم تبليغ محضر المراجعة إلى الدولة ولن يصدر جواب من قبلها أو تعليق فإن ذلك يشكل قرينة ثابتة على صحة اقوال المستدعي.