Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2002

Court
تمييز مدني
Number
66/2002
Date
07/11/2002
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف الحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و419 و643 ق أ م م.