Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2002
- Date
- 07/11/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- الرشماني، الحجار
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد استئناف الحكم الابتدائي لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمواد 417 و418 و419 و643 ق أ م م.