Court of Cassation, civil chamber 12/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2004
- Date
- 12/10/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن التمييز بناء لطلب وكيله المحامي بعد موافقة المميز عليه والمطلوب ادخاله وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تايخ 16/9/1983.وصادرت التأمين التمييزي وابقت الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها.