Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004

Court
تمييز مدني
Number
66/2004
Date
12/10/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز تدوين رجوع المميز عن التمييز بناء لطلب وكيله المحامي بعد موافقة المميز عليه والمطلوب ادخاله وفقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تايخ 16/9/1983.وصادرت التأمين التمييزي وابقت الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها.