Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 قد مدد احكام القانون رقم 160/92 بمفعول رجعي وتبقى المادة 21 منه سارية المفعول لجهة شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار.
ان عدم وجود تناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يؤدي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار.