Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2003

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2003

Court
تمييز مدني
Number
66/2003
Date
22/05/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان صدور القانون رقم 494 تاريخ 12/12/2002 قد مدد احكام القانون رقم 160/92 بمفعول رجعي وتبقى المادة 21 منه سارية المفعول لجهة شروط قبول التمييز في دعاوى الايجار.

ان عدم وجود تناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني يؤدي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار.