Court of Cassation, civil chamber 27/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 66/2004
- Date
- 27/04/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون وتحديدا المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 حين قضت بتصحيح شهرة المدعي اذا كانت الشهرة المسجلة في سجل النفوس غير مطابقة للواقع. ان استناد المحكمة الى قيد الوالد والى افادة مأمور النفوس والمختار يجعل قرارها موافقا للمادة المذكورة ويرد السبب التمييزي ويبرم الحكم.