Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2004

Court
تمييز مدني
Number
66/2004
Date
27/04/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا تكون محكمة الاساس قد خالفت القانون وتحديدا المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 حين قضت بتصحيح شهرة المدعي اذا كانت الشهرة المسجلة في سجل النفوس غير مطابقة للواقع. ان استناد المحكمة الى قيد الوالد والى افادة مأمور النفوس والمختار يجعل قرارها موافقا للمادة المذكورة ويرد السبب التمييزي ويبرم الحكم.