Civil Court of Appeal 20/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 66/2014
- Date
- 20/05/2014
- President
- راني يحفوف
- Members
- صفير، ابو نقول، برمانا
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب المبني على مخالفة الحكم للواقع وللفقرة 3 من المادة الرابعة من القانون رقم 34/67 لعدم قانونيته ذلك ان عقد التمثيل التجاري المعقود لمدة محددة يجدد بارادة الفرقاء الصريحة او الضمنية كما هي الحال بالنسبة لاي عقد ذا اجل محدد. ويعتبر تجديد عقد التمثيل التجاري صحيحا وقائما وان لم يوثق بشكل خطي، وتنصرف آثار التجديد على كافة بنود العقد بما فيها بند المدة الذي يتجدد لفترة مماثلة. وبما ان التعامل الذي امتد بعد حلول اجل العقد بين فريقي الدعوى يعتبر بمثابة تجديدا ضمنيا لهذا العقد بكافة بنوده بما فيها الحصرية. وان اقدام المستأنفة على وقف تعاملها مع المستأنف عليها هو فسخ للعقد المجدد ضمنا قبل انقضاء مدته.
وردت السبب الثاني لان المستأنفة لم تبن قرارها بانهاء التعامل مع الشركة المستأنف عليها على تغيير ما طرأ على مؤهلات هذه الاخيرة او على تبدل في الوضع المالي لهذه الشركة وبالتلي ليس هناك اي سبب مشروع يبرر انهاء عقد التمثيل التجاري كما ان الخبير انجز مهمته بدقة وبالنسبة لما ادلت به من وجود رصيد متوجب لها بذمة المستأنف بوجهها فهي لم تثبت وجود خطأ في احتساب قيمة المشتريات.
وبالنتيجة صدقت محكمة الاستئناف الحكم البدائي واعتبرت ان التعويض المحكوم به هو تعويض عادل عن الضرر المشكو منه.