Civil Court of Appeal 22/05/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 66/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض للمستأنف عليه بنسبة من القسط الدراسي.
وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بالزام المستأنفة بدفع 3 ملايين ليرة بدل تعويض عن الضرر اللاحق بالتلميذ الذي علقت دراسته.