Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 66 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
66/2014
Date
22/05/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض للمستأنف عليه بنسبة من القسط الدراسي.

وقضت بعد فسخها الحكم الابتدائي بالزام المستأنفة بدفع 3 ملايين ليرة بدل تعويض عن الضرر اللاحق بالتلميذ الذي علقت دراسته.