Rulings

Civil Court of Appeal 21/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
660/1998
Date
21/05/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

تسقط صلاحية المحكّم وتزول صفته كمصفّي للشركة التضامنية عند وجود نزاع بين الشركاء، ويسقط حقه للتقدّم بدعوى التصفية بانتهاء مهلة التحكيم بالرغم من التمديد الضمني للتحكيم بموجب القانون السوري، لان موضوع التمديد الضمني امر يتعلق مباشرة باساس النزاع ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.