Civil Court of Appeal 21/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 660/1998
- Date
- 21/05/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تسقط صلاحية المحكّم وتزول صفته كمصفّي للشركة التضامنية عند وجود نزاع بين الشركاء، ويسقط حقه للتقدّم بدعوى التصفية بانتهاء مهلة التحكيم بالرغم من التمديد الضمني للتحكيم بموجب القانون السوري، لان موضوع التمديد الضمني امر يتعلق مباشرة باساس النزاع ويخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.