Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
660/1996
Date
20/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.