Civil Court of Appeal 20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 660 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 660/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 643 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.