State Council 17/07/2002
شورى حكم رقم : 660 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 660/2002
- Date
- 17/07/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه لم يسبق للمستدعي ان تقدم بمذكرة لربط النزاع.
ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني ولا يقبل طلب المستدعي القاضي بشطب اسمه من لائحة المطلوبين لخدمة العلم فلا اثر لصدور الحكم بتصحيح سنه على موجب خدمته للعلم استنادا الى المادتين 104 و107 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983).