Rulings

State Council 17/07/2002

شورى حكم رقم : 660 /2002

Court
شورى
Number
660/2002
Date
17/07/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية لانه لم يسبق للمستدعي ان تقدم بمذكرة لربط النزاع.

ولا تقبل المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني ولا يقبل طلب المستدعي القاضي بشطب اسمه من لائحة المطلوبين لخدمة العلم فلا اثر لصدور الحكم بتصحيح سنه على موجب خدمته للعلم استنادا الى المادتين 104 و107 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983).