Rulings

State Council 27/06/2007

شورى حكم رقم : 660 /2007

Court
شورى
Number
660/2007
Date
27/06/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع المتضمن تدوين اشارة مخالفة على عقار المستدعي في الفرزل لان القرار مخالف للقانون.

وان عدم الاستحصال على رخصة استثمار لمحل مصنف فئة ثانية وهو عبارة عن سوق خضار، لا يشكل مخالفة بناء استنادا للمادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983، والبلدية هي المختصة بطلب تسجيل المخالفة في حال توافر الشروط.

وان استثمار المحلات المصنفة ترعاه احكام قانونية وتنظيمية في مقدمها المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. وكان من المفروض بالسلطة التي اتخذت القرار ان تعمل على تطبيقها في هذا المضمار. والقرار المطعون فيه جاء مخالفا لحقل تطبيق القانون.