State Council 27/06/2007
شورى حكم رقم : 660 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 660/2007
- Date
- 27/06/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع المتضمن تدوين اشارة مخالفة على عقار المستدعي في الفرزل لان القرار مخالف للقانون.
وان عدم الاستحصال على رخصة استثمار لمحل مصنف فئة ثانية وهو عبارة عن سوق خضار، لا يشكل مخالفة بناء استنادا للمادة 22 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983، والبلدية هي المختصة بطلب تسجيل المخالفة في حال توافر الشروط.
وان استثمار المحلات المصنفة ترعاه احكام قانونية وتنظيمية في مقدمها المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. وكان من المفروض بالسلطة التي اتخذت القرار ان تعمل على تطبيقها في هذا المضمار. والقرار المطعون فيه جاء مخالفا لحقل تطبيق القانون.