Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 660 /2003

Court
شورى
Number
660/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم مراعاتها الاصول القانونية لان اصول المحاكمات الادارية تتسّم بالطابع الاستقصائي، فعلى القاضي الاداري ان يطلب من الفرقاء تقديم الوثائق والمستندات المتمّمة للمراجعة، ولان المدعي لم ينفّذ ما طلب منه ولم يذعن لقرار القاضي، فيعتبر انه تنازل عن مطاليبه وان ما ادلي به هو غير صحيح وغير مسند الى اساس قانوني، وهو بالتالي غير محق بما سبق له وتقدّم به من مطالب، وهذا التقاعس عن التنفيذ يحول دون التحقيق في المراجعة حسب الاصول.