State Council 07/07/2010
شورى حكم رقم : 660 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 660/2010
- Date
- 07/07/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- شديد، غندور
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لصحة ربط النزاع مع مؤسسة كهرباء لبنان فهي مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها حق التقاضي.
ويقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول التعويض عن ضرر ناجم عن منشأ عام تابع لشركة الكهرباء ولا علاقة للدولة بالنزاع.
وان شركة كهرباء لبنان مسؤولة عن الضرر الناتج عن احتكاك اسلاك كهربائية تابعة لها. فقد تسبب باحتراق مطعم المستدعي بكامله نتيجة تطاير شرارات من الاسلاك، وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير وشهادة الشهود. ولا مسؤولية مطلقا على صاحب المطعم لانه كان مقفلا.
وان الضرر الحاصل غير مألوف وهو جسيم وعليه تلزم مؤسسة الكهرباء بدفع التعوض.
ويتم تقدير التعويض بشكل مقطوع بحسب قيمة الضرر الحاصل.