Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 661 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
661/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 فقرة 2 عقوبات لجهة اقدامه على تقديم شكوى افترائية وبسوء نية بحق المدعية ناسبا اليها جناية السرقة بالعنف وهو يعرف براءتها منها وقيامه باختلاق الادلة المادية على حصول السرقة.