Criminal Court 19/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 661 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 661/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 فقرة 2 عقوبات لجهة اقدامه على تقديم شكوى افترائية وبسوء نية بحق المدعية ناسبا اليها جناية السرقة بالعنف وهو يعرف براءتها منها وقيامه باختلاق الادلة المادية على حصول السرقة.