Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 661 /2003

Court
شورى
Number
661/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لعدم ثبوت صفة الجهة المستدعية، فالاستدعاء المقدّم بصفة عضو في حزب القوات اللبنانية لم يطعّم بمستند يثبت هذا الانتماء كالبطاقة الحزبية، واستثبات الصفة بالبيّنة الشخصية ليست مجدية في هذا النزاع، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.