State Council 29/09/2003
شورى حكم رقم : 661 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 661/2003
- Date
- 29/09/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لعدم ثبوت صفة الجهة المستدعية، فالاستدعاء المقدّم بصفة عضو في حزب القوات اللبنانية لم يطعّم بمستند يثبت هذا الانتماء كالبطاقة الحزبية، واستثبات الصفة بالبيّنة الشخصية ليست مجدية في هذا النزاع، مما يقتضي رد المراجعة شكلا.