Rulings

State Council 27/06/2007

شورى حكم رقم : 661 /2007

Court
شورى
Number
661/2007
Date
27/06/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الصفة والمصلحة بالادعاء استنادا للمادة 106 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فالمستدعي مالك للعقار الذي يطالب بالترخيص له بالبناء وله مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بقرار رفض الترخيص.

وان القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن، فهو قرار اداري نافذ وضار وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 105 شورى.

ويقتضي ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية رميش والمتضمن رفض اعطاء المستدعي رخصة بناء، فالقرار واقع في غير محله القانوني الصحيح لان العقار موضوع الترخيص غير محدد وغير محرر ويكتفى بالعلم والخبر الموقع من مختار البلدة لاثبات ملكية العقار. وبالتالي فان شروط الترخيص متحققة سندا لقانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983، والمادة 2 من القرار رقم 276 تاريخ 2/10/1995 (الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها)، الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

وان الزام طالب الترخيص بالحصول على تنازل من قبل المالك السابق اثباتا لملكية العقار يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال.