State Council 31/07/2002
شورى حكم رقم : 661 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 661/2002
- Date
- 31/07/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة لوجود مراجعة قضائية موازية لدى المرجع العدلي المختص الذي اصدر قراره القضائي النهائي.