Rulings

State Council 31/07/2002

شورى حكم رقم : 661 /2002

Court
شورى
Number
661/2002
Date
31/07/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري لسبب تجاوز حد السلطة تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة لوجود مراجعة قضائية موازية لدى المرجع العدلي المختص الذي اصدر قراره القضائي النهائي.