Civil Court of Appeal 14/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 661 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 661/1994
- Date
- 14/07/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
تسقط المحاكمة الاستئنافية لترك الدعوى سنتين دون ملاحقة (المادة 509 ا م م) لا تأثير لوفاة المستأنف على اسقاط المحاكمة اذ ان الوفاة لم تبلغ الى الخصم الا بعد طلب الاسقاط.