Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 661 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
661/1994
Date
14/07/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

تسقط المحاكمة الاستئنافية لترك الدعوى سنتين دون ملاحقة (المادة 509 ا م م) لا تأثير لوفاة المستأنف على اسقاط المحاكمة اذ ان الوفاة لم تبلغ الى الخصم الا بعد طلب الاسقاط.