Rulings

State Council 07/08/2002

شورى حكم رقم : 662 /2002

Court
شورى
Number
662/2002
Date
07/08/2002
President
محمد حماده
Members
ابو رجيلي، فنيانوس
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، فانتهاء مهلة تنفيذ مرسوم الاستملاك دون تنفيذ المشروع يجعل من هذا المرسوم ساقطا.