State Council 07/08/2002
شورى حكم رقم : 662 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 662/2002
- Date
- 07/08/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية اساسا لانتفاء موضوعها، فانتهاء مهلة تنفيذ مرسوم الاستملاك دون تنفيذ المشروع يجعل من هذا المرسوم ساقطا.