Rulings

State Council 08/07/2010

شورى حكم رقم : 663 /2010

Court
شورى
Number
663/2010
Date
08/07/2010
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الغندور
Source
Lebanese University

يرد طلب ابلاغ اللائحة الجوابية من الخصم لانه عند تطبيق الاصول الموجزة استنادا الى المادة 103 من نظام مجلس الشورى، لا لتبليغ اللائحة الجوابية.

يقبل الطعن بالانتخابات الاختيارية نظرا لصحة الاستدعاء ويعفى من استصدار قرار مسبق بسبب تطبيق الاصول الموجزة.

ويقتضي ابطال انتخاب مختار في بلدة حوش الحريمة لعدم توافر شرط الاهلية الممنصوص عليها في المادة 27 من قانون البلديات والمادة 10 من قانون المختارين. فقد ثبت بعد إجراء اختبار خطي وشفهي للمرشح عدم معرفته القراءة والكتابة بشكل صحيح يمكنه من ممارسة نشاطه كمختار في البلدة. ويعدو للمقرر اجراء التحقيق اللازم استنادا الى المادة 79 من نظام مجلس الشورى.