State Council 07/08/2002
شورى حكم رقم : 663 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 663/2002
- Date
- 07/08/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- ابو رجيلي، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 55/99 تاريخ 15/12/1999 لانه قرار تنفيذي وتطبيقي للمرسوم الملغى رقم 3748/81 تاريخ 8/1/1981، وقد الغي بالمرسوم رقم 7395 تاريخ 11/2/2002 المتعلّق بالغاء اعلان منطقة ضم وفرز عام في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه)، والجهة المدعى عليها لم تنكر صدور المرسوم الجديد رقم 7395 الذي ابلغت صورة عنه، مما يشكّل قرينة على صحة واقعة صدوره، فترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع.