State Council 30/09/2003
شورى حكم رقم : 663 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 663/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
يحق للقاضي وصف المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وهي مراجعة استئنافية لان المستدعي يطلب فسخ القرار وليس ابطاله.
ولا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار لم يخالف القانون ولا الواقع واعادة تخمين للرسم على القيمة التأجيرية واقعا في محلّه الصحيح لأن الشقة تملّكها المستأجر بموجب عقد بيع مسجّل، وهذا حدث جديد منشىء للضريبة وقد جرى تخمين السعر بشكل صحيح.