Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 663 /2003

Court
شورى
Number
663/2003
Date
30/09/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يحق للقاضي وصف المراجعة المتعلّقة بالطعن بقرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وهي مراجعة استئنافية لان المستدعي يطلب فسخ القرار وليس ابطاله.

ولا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن القرار لم يخالف القانون ولا الواقع واعادة تخمين للرسم على القيمة التأجيرية واقعا في محلّه الصحيح لأن الشقة تملّكها المستأجر بموجب عقد بيع مسجّل، وهذا حدث جديد منشىء للضريبة وقد جرى تخمين السعر بشكل صحيح.