Civil Court of Appeal 20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 664 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 664/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور استنادا لتقرير الخبير الذي عينه قاضي الامور المستعجلة وباستئجار منزل آخر ولا يشكل قبض بدلات الايجار من المؤجر قرينة على تجديد عقد الايجار.