Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 664 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
664/1996
Date
20/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور استنادا لتقرير الخبير الذي عينه قاضي الامور المستعجلة وباستئجار منزل آخر ولا يشكل قبض بدلات الايجار من المؤجر قرينة على تجديد عقد الايجار.