Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 664 /2003

Court
شورى
Number
664/2003
Date
30/09/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي قضى بتعديل الرسم على القيمة التأجيرية لانه قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون في تحديده للرسم المستند على عملية حسابية صحيحة بموجب تقرير المقرّر للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، والقاضي يحق له ان يقدّر بحرية الظروف التي تثبت قناعته.