State Council 30/09/2003
شورى حكم رقم : 664 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 664/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي قضى بتعديل الرسم على القيمة التأجيرية لانه قرار صحيح لم يخالف الواقع والقانون في تحديده للرسم المستند على عملية حسابية صحيحة بموجب تقرير المقرّر للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، والقاضي يحق له ان يقدّر بحرية الظروف التي تثبت قناعته.