Rulings

State Council 03/07/2008

شورى حكم رقم : 664 /2008

Court
شورى
Number
664/2008
Date
03/07/2008
President
غالب غانم
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

يقتضي اعتبار المراجعة مرفوعة من صاحب المؤسسة لان هذه الاخيرة ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن صاحبها وتعتبر الخصومة بوجه صاحب المؤسسة وليس العكس.

إن قرار المجلس الاعلى للجمارك المتضمن تبنيد او تصنيف الآلة المستوردة كآلة رياضية بدنية واقع في غير محله القانوني الصحيح ومخالف لاحكام القرار رقم 95/96.

فالآلة المستوردة هي عبارة عن جهاز طبي لتخطيط القلب وقياس الجهد كما ان الجهاز الثاني الذي وصل بعد الجهاز الاول هو تابع له ويعملان معا لتحقيق وظيفة واحدة. ولذلك تطبق عليهما التعرفة الجمركية الطبية أي الرسم النسبي خمسة بالمئة ولا يمكن تطبيق رسم القيمة المضافة ايضا.

وبما ان وصف الآلة بأنها رياضية هو خطأ تتحمله الادارة فعليها اعادة مبلغ التأمين المدفوع ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك.