State Council 03/07/2008
شورى حكم رقم : 664 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 664/2008
- Date
- 03/07/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعتبار المراجعة مرفوعة من صاحب المؤسسة لان هذه الاخيرة ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن صاحبها وتعتبر الخصومة بوجه صاحب المؤسسة وليس العكس.
إن قرار المجلس الاعلى للجمارك المتضمن تبنيد او تصنيف الآلة المستوردة كآلة رياضية بدنية واقع في غير محله القانوني الصحيح ومخالف لاحكام القرار رقم 95/96.
فالآلة المستوردة هي عبارة عن جهاز طبي لتخطيط القلب وقياس الجهد كما ان الجهاز الثاني الذي وصل بعد الجهاز الاول هو تابع له ويعملان معا لتحقيق وظيفة واحدة. ولذلك تطبق عليهما التعرفة الجمركية الطبية أي الرسم النسبي خمسة بالمئة ولا يمكن تطبيق رسم القيمة المضافة ايضا.
وبما ان وصف الآلة بأنها رياضية هو خطأ تتحمله الادارة فعليها اعادة مبلغ التأمين المدفوع ويقتضي ابطال القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك.