State Council 30/09/2003
شورى حكم رقم : 665 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 665/2003
- Date
- 30/09/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات الذي صدّق تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن البلدية لانه لم يخالف الواقع والقانون وقد جاء صحيحا، فالبلدية مستقلة في تخمين القيمة التأجيرية بمعزل عن تخمين الدوائر المالية عملا بقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 الذي لا يلزم البلدية باعتماد تخمين دوائر المالية كما كان عليه المرسوم الاشتراعي رقم 68/67.