Rulings

State Council 30/09/2003

شورى حكم رقم : 665 /2003

Court
شورى
Number
665/2003
Date
30/09/2003
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات الذي صدّق تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن البلدية لانه لم يخالف الواقع والقانون وقد جاء صحيحا، فالبلدية مستقلة في تخمين القيمة التأجيرية بمعزل عن تخمين الدوائر المالية عملا بقانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 الذي لا يلزم البلدية باعتماد تخمين دوائر المالية كما كان عليه المرسوم الاشتراعي رقم 68/67.