Rulings

Criminal Court 19/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 665 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
665/2013
Date
19/12/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية وهو من اصحاب السوابق والسيرة السيئة باعمال النشل والسرقة وقد توارى عن الانظار.

كما ادانت الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على تصريف دراجة نارية مسروقة مع العلم بالامر وعلمه بسمعة المتهم السيئة في اعمال السرقة وقد ضبطت بحوزة شخص وتبين ان الظنين كان وسيطا في بيعها.

وقد منحت المحكمة الظنين الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات لما تملكه من حق التقدير لهذه الجهة.