Civil Court of Appeal 21/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 665 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 665/1994
- Date
- 21/07/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
ان قرار ضم دعويين هو تدبير اداري قضائي غير خاضع للطعن (المواد 502 و627 أ م م).
ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة نظرا لطبيعته المؤقتة (م 584 ا م م) ونظرا لكون قاضي الامور المستعجلة لا يتعرض لاساس النزاع وانما يحكم بحسب ظاهر الحال (م 579 ا م م).
ان مخالفة الحكم الابتدائي لمادة قانونية لا يؤدي الى فسخ الحكم المذكور لان الحكم يستند الى اسباب قانونية اخرى وان المادة 655 ا م م اوجبت ان يسند الحكم الى اسباب استئنافية محددة.