Rulings

Civil Court of Appeal 21/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 665 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
665/1994
Date
21/07/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

ان قرار ضم دعويين هو تدبير اداري قضائي غير خاضع للطعن (المواد 502 و627 أ م م).

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لا يتمتع بقوة القضية المحكمة نظرا لطبيعته المؤقتة (م 584 ا م م) ونظرا لكون قاضي الامور المستعجلة لا يتعرض لاساس النزاع وانما يحكم بحسب ظاهر الحال (م 579 ا م م).

ان مخالفة الحكم الابتدائي لمادة قانونية لا يؤدي الى فسخ الحكم المذكور لان الحكم يستند الى اسباب قانونية اخرى وان المادة 655 ا م م اوجبت ان يسند الحكم الى اسباب استئنافية محددة.