Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 666 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
666/1996
Date
20/06/1996
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لتوافر شروطها وقضت بتعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير.