Civil Court of Appeal 20/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 666 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 666/1996
- Date
- 20/06/1996
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عويدات، خيرالله
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للضرورة العائلية لتوافر شروطها وقضت بتعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير.